ويلحق بهذا الباب مسائل
( الأولى ) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال هو ما يملك من
الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا .
والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس
الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من
الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له .
وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع .
وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه ،
وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية
الأصناف من نصيبهم ، وعليه الاتمام لو أعوز ، ومع غيبته يصرف إلى
الأصناف الثلاثة مستحقهم .
وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز
حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨