إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية .
ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ،
ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦