كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ،
وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا
اختلط بالحلال ولم يتميز .
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا .
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي .
ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا .
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له
ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار .
ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ،
وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق .
وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ، والأحوط
بسطه عليهم ولو متفاوتا .
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه .
ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا تعتبر العدالة .
وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧