وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر .
( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستين مسكينا ، وقيل : هي مرتبة .
وفي رواية ، يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع .
( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان
والنذر المعين وقضاء شهر مضان بعد الزوال .
والاعتكاف كل وجه .
( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء
ولا كفارة .
ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء ، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال
الشيخان : عليه القضاء والكفارة .
( الخامسة ) يحب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
بسبعة أشياء . فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على
مراعاته .
وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة
والفجر طالع .
وكذا لو ترك قول المخبر ؟ بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا .
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة
على المراعاة .
والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول
الليل لم يقض .
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١