كتاب الصوم
وهو يستدعى بيان أمور :
( الأول ) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية ، ويكفي في شهر
رمضان نية القربة ، وغيره يفتقر إلى التعيين .
وفي النذر المعين تردد .
ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال .
وكذا في القضاء ، ثم يفوت وقتها .
وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما مساواة الواجب .
وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية
واحدة ، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، ولو اتفق من
رمضان أجزأ ، ولو صام بنية الواجب لم يجز .
وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر .
ولو أصبح بنية الافطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم
تزل الشمس وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه .
( الثاني ) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان :
( الأول ) يجب الامساك عن تسعة : الأكل ، والشرب المعتاد وغيره .
والجماع والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا ، والبقاء على
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩