الجنابة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله
ورسوله والأئمة عليهم السلام .
والارتماس في الماء ، وقيل : يكره .
وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهية .
وفي الحقنة قولان ، أشبههما التحريم بالمائع .
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيار .
فلا يفسد بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ،
وضابطه ما لا يتعدى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء .
والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب .
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما
فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم
الرياحين .
ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ،
وجلوس المرأة في الماء .
المقصد الثاني وفيه مسائل :
( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع
قبلا ودبرا على الأظهر ، والامناء بالملاعبة ، والملامسة ، وإيصال الغبار
إلى الحلق .
وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام ، وفي الارتماس
قولان ، أشبهما أنه لا كفارة .
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠