مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ، ومع الحاجة يدبر
على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم .
( الثاني ) في جنسها وقدرها :
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب
والأرز والأقط واللبن ، وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب
على قوت بلده ، وهي من جميع الأجناس وهو تسعة أرطال
بالعراقي .
ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ، ولا تقدير في عوض
الواجب ، بل يرجع إلى القيمة السوقية .
( الثالث ) في وقتها :
ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر
رمضان ولو من أوله أداء ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو
انتظار المستحق .
وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة .
وقيل : يجب القضاء وهو أحوط .
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها
مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ،
ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .
( الرابع ) في مصرفها :
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، وصرفها
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥