ما يجب في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر ، فخير الصدقة ما أبقت
غنى .
( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس
أن يعود إليه بميراث وشبهه .
( السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا
على الأظهر .
( الثامنة ) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط
سهم السبيل ، وعلى ما قلناه لا يسقط .
( التاسعة ) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة ،
وزكاة النعم أهل التجمل ، والتوصل ، إلى المواصلة بها ممن يستحيي من قبولها
القسم الثاني : في زكاة الفطر
وأركانها أربعة :
( الأول ) فيمن تجب عليه :
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني ، يخرجها عن نفسه وعياله ،
من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا .
ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم .
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال ، فلو أسلم الكافر أو بلغ
الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة .
ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا .
وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد ، والفقير
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤