مجانبة الكبائر .
( الثالث ) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد
وإن نزلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب .
( الرابع ) أن لا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون
زكاة الهاشمي ، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من
غير الهاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم .
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره .
والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) يحب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك
لو ادعى الاخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته .
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من
الإمامية لأنه أبصر بمواقعها .
( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها
على الأصناف أفضل .
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت .
( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها .
( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثته
أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود .
( الخامسة ) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل :
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣