الأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع ، حتى أن في بعضها أنه المشهور :
وجهان ، من الأصل وعموم ما دل على جواز إغناء الفقير ، وأن خير الصدقة
ما أبقت غنى ، ومن ظاهر الصحيح المتقدم في المسألة . السابقة المتضمن ، لقوله
عليه السلام ويأخذ البقية ( 1 ) ونحوه غيره ، إلا أنهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة .
ومع ذلك فموردهما من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية ،
لا ذو الكسب القاصر الذي هو مفروض المسألة ، إلا أن يعمم الخلاف إلى
المسألتين ، كما يفهم من المنتهى ( 2 ) .
وحينئذ يكفي في الجواب عنهما قصور الدلالة ، فلا يصلحان لتقييد
الأخبار المطلقة ، المعتضدة بالأصل والشهرة .
ولكن الأحوط ترك الزيادة عن التتمة ، خروجا عن الشبهة فتوى
ورواية ، لقوة احتمال ظهورها دلالة وإن لم تكن صريحة .
( ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ) لها
( ارتجعت ) الزكاة بعينها مع بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها اتفاقا ، إذا
علم الأخذ كونها زكاة ، وكذا مع جهله به مطلقا كما عن التذكرة ، قال :
لفساد الدفع ولأنه أبصر بنيته ( 3 ) ، أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة
على كونها صدقة كما في المدارك ( 4 ) .
خلافا للمعتبر ) والمنتهى ( 6 ) ، فلا ترتجع مطلقا ، لأن الظاهر أنها صدقة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 164 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 518 س 27 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 245 س 34 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في المستحقين ص 280 س 3 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 569 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 527 س 17 .