إسراف - فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا ( 1 ) .
وأما الموثق : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليه الحول عنده
أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما ( 2 ) .
فمع قصور سنده وشذوذه ، محمول على عدم احتياجه كما يفهم من سياقه ،
أو على التقية ، لأنه مذهب العامة .
( وكذا يمنع ) ، عنها ( ذو الصنعة ) والكسب ( إذا نهضت بحاجته ) على
الأظهر الأشهر بل لا خلاف فيه يظهر ، إلا ما حكاه في الخلاف عن بعض
الأصحاب ، وهو مع عدم معروفيته نادر ، وفي الخلاف ( 3 ) والناصرية ( 4 )
الاجماع على خلافه .
للنبوي : لاحظ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب ، ونحوه مروي في جملة من
أخبارنا ، وفيها الصحيح وغيره ( 5 ) .
وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه ، مطروح ، أو مؤول .
ولا يمنع إذا قصرت عنها ، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في
بعض العبائر ، وعن التذكرة ( 6 ) أنه موضع وفاق بين العلماء . وهو الحجة ؟
مضافا إلى صدق الفقر عليه عرفا وعادة .
وهل يتقدر الأخذ بشئ ، وهو التتمة خاصة كما حكاه قولا جماعة ،
وعزى إلى الشهيد في البيان ( 7 ) ، أم لا ، بل يجوز الأخذ زائدا عليها ، كما عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 165 .
( 3 ) الخلاف : كتاب قسمة الفقراء م 11 ج 2 ص 350 " طبعة اسماعيليان " .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة 24 ص 242 س 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 158 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في اخراج الزكاة ج 1 ص 236 س 6 .
( 7 ) البيان : كتاب الزكاة في المستحقين ص 193 .