منها الصحيح : كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما
أخرج الله تعالى منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها
العشر ، إنما عليك العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك ( 1 ) .
والصحيح : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به
أهل بيته ، فقال : ما أخذ بالسيف فذاك إلى الإمام يقبله الذي يرى ، وقد
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف
العشر ( 2 ) . ونحوه الخبر .
وعلى الأظهر في الأول أيضا ، وفاقا للأكثر ، على الظاهر المصرح به في
عبائر جمع ، وفي المختلف ( 3 ) وغيره أنه المشهور ، للرضوي ، المعتبر في نفسه ، المعتضد
- زيادة على الشهرة - بما يأتي .
وفيه : وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغا خمسة أو ساق ، والوسق
ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما
ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية
أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا ، وإن كان سقي
بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ( 4 ) .
والمراد بمؤنة العمارة والقرية مؤنة الزراعة قطعا ، وبه صرح جدي المجلسي
فيما حكاه عنه خالي العلامة دام ظله ، معترفا بصحته ( 5 ) .
وللصحيح : يترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 129 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 3 ج 6 ص 129 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة ج 3 ص 191 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 197 .
( 5 ) لا يوجد عندنا كتابه .