إجماعا ، كما صرح به جماعة ، بل في المنتهى ( 1 ) أن عليه اتفاق العلماء كافة ،
ونحوه عن التذكرة ( 2 ) ، وللصحيحين المتقدمين بالقريب المتقدم إليه الإشارة .
والمراد بوقت الاخراج ، الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير ، أو الوقت الذي
يجوز للساعي مطالبة المالك .
وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة
الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس
الأشجار .
( ولا تجب ) الزكاة ( في ) شئ من ( الغلات إلا إذا نمت في
الملك ) أي ملكت قبل وقت الوجوب ، بإجماع المسلمين كما عن الماتن ( 3 ) ،
وفي المنتهى أنه قول العلماء كافة ( 4 ) ، والحجة عليه واضحة .
ف ( لا ) تجب في ( ما يبتاع حبا ) مثلا ( أو يستوهب ) كذلك ، بل
تجب على البائع والواهب مع الشرط ، وإلا فعلى من جمعه .
( وما يسقى سيحا ) أي بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواء كان قبل
الزرع كالنيل ، أم بعده ( أو عذيا ) بكسر العين ، وهو أن يسقى بالمطر ( أو
بعلا ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ( ففيه العشر ) ، .
( وما يسقى بالنواضح ) وهو جمع ناضحة ، وهو البعير يستسقى عليه
( والدوالي ) جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر ( ففيه نصف
العشر ) بلا خلاف في الحكمين بين العلماء كما في التذكرة ( 5 ) ، وفي المعتبر ( 6 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الملك تاما ج 1 ص 497 س 30 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في المؤنة ج 1 ص 219 س 8 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الزكاة فيما لا تجب الزكاة في الغلات ج 2 ص 538 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الملك تاما ج 1 ص 497 س 31 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في أن المؤنة من جملة احياء الأرض ج 1 ص 219 س 21 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الزكاة فيما سقي سيحا أو بعلا ج 2 ص 539 .