وما يخالفها في أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها ، مع قصور
سنده ، وندوره مطروح ، أو محمول على التقية ، أو إرادة نفي النصاب بعد
النصاب الأول ، كما يأتي .
وما يخالفها في مقداره بأنه وسق كما في رواية ، أو وسقان كما في غيرها ( 1 ) .
فمع ضعف أسانيدها جملة ، حملها الشيخ على الاستحباب ( 2 ) ، وتبعه
جماعة ( 3 ) . ولا بأس به ، مسامحة في أدلة السنن ، وجمعا بين الروايات المختلفة .
( و ) اعلم أنه ( يكون ) مقدار النصاب ( ب ) الرطل ( العراقي ألفين
وسبعمائة رطل ) بناء على أن كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ،
كما في صريح الخبرين ( 4 ) المنجبرين بالعمل ، وظاهر الصحيحين الوارد
أحدهما كالأولين في صاع الفطرة ، ولا قائل بالفرق كما صرح به في
الناصرية ( 5 ) ، وفيها وفي الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) الاجماع أيضا على الصاع المطلق
تسعة أرطال بالعراقي ، كما في صريح الأخيرين ، وظاهر الأول ، لأنه عراقي ،
مع أنه صرح به في الانتصار مدعيا أيضا الاجماع ( 8 ) .
ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضا على العراقي ، لأن
الراوي كما قيل عراقي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 123 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في زكاة الحنطة والشعير ذيل ح 45 ج 4 ص 18 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 534 . ومجمع الفائدة : كتاب الزكاة في خاتمة
الزكاة ج 4 ص ه 130 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب زكاة الفطرة خ 1 ، ح 2 ج 6 ص 236 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : في زكاة ما أخرجته الأرض س 7 ص 242 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 199 ج 2 ص 156 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في مقدار الواجب من الزكاة ص 505 س 27 .
( 8 ) الإنتصار : في ما يجب فيه الخمس ص 88 .