الاجماع على أن النصاب المزبور إنما يعتبر وقت الجفاف ، قال : ولو جفت تمرا
أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا ، وإن كان وقت تعلق
الوجوب نصابا ( 1 ) .
( ولا تقدير فيما زاد ) على النصاب ( بل تجب فيه ) أي في الزائد الزكاة
( وإن قل ) بلا خلاف ، فتوى ونصا ( 2 ) ، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين
العلماء ( 3 ) .
ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا ، وهو خمسة أوسق ، وعفوا واحدا
وهو ما نقص عنه .
( و ) اعلم أنه ( يتعلق به ) أي بكل واحد من الغلات وجوب ( الزكاة
عند تسميته ( 4 ) حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ) تسمية حقيقية ، ولا
يكون إلا عند الجفاف ، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة من
كتبه ( 5 ) وولده في الايضاح ( 6 ) ، وغيرهما ، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة ، كما
حكاه ( 7 ) عنه جماعة ، وحكاه في المنتهى ( 8 ) عن والده أيضا ، ومال إليه شيخنا
في الروضة ( 9 ) وصاحب الذخيرة ( 10 ) للأصل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في تعريف النصاب المعتبر ج 1 ص 219 س 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 5 ، ح 8 ج 6 ص 120 ، ص 121 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 497 س 20 .
( 4 ) في المتن المطبوع : ( التسمية ) .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 178 س 30 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج 1 ص 175 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في شروط زكاة الغلات ج 1 ص 153 ، والمعتبر : كتاب الزكاة في
زكاة الغلات ج 2 ص 534 ، وهذا الكتاب الذي بين يديك .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في تعلق الوجوب بالحبوب ج 1 ص 499 س 2 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج 2 ص 33 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في الغلات ومقدار وجوب الزكاة ص 443 س 36 .