وفيه : لا صلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة ( 1 ) .
وفي الموثق : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله - صلى ،
الله عليه وآله - قال : إن الشمس ( وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة )
وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ( 2 ) .
ونحوه الموثق الآخر ( 3 ) ، لكن من دون ذكر التعليل ، وظاهرهما كالعبارة :
" تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر " ، لا بعد صلاتيهما كما قلناه
وفاقا للمشهور .
بل قيل : إن الأصحاب قاطعون ( 4 ) به مؤذنا بنقل الاجماع ، وهو ظاهر
الشهيد - رحمه الله - حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة ( 5 ) .
وفي الخبرين : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن صلاة بعد طلوع
الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها ( 6 ) . وزيد في أحدهما التعليل بما مر . إلى
غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وظاهر أكثرها التحريم كما عليه المرتضى ( 7 ) في
الثلاثة الأول ، مدعيا على الأول منها الاجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية .
وزاد فيهما الخامس ، وقال فيهما بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال ،
ويوافقه ظاهر العماني ( 8 ) فيه كذلك ، وفي الخامس ، وظاهر الإسكافي ( 9 ) في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ج 6 ج 5 ص 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 170 و 171
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 170 و 171
( 4 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في كراهة ابتداء النوافل بعد صلاتي
الصبح والعصر ج 1 ص 166 س 30 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كراهة الابتداء بالنافلة . . . ص 127 س 27 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 6 وح 7 ج 3 ص 171 و 172
( 7 ) الإنتصار : كتاب الصلاة في حرمة التنفل بعد طلوع الشمس . . . ص 50 ، الناصريات ( الجوامع
الفقهية ) : كتاب الصلاة م 78 في عدم جاوز التطوع في . . . ص 230 س 20 .
( 8 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج 1 ص 76 س 4 و 5 .
( 9 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج 1 ص 76 س 4 و 5 .