الطواف والاحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحية والشكر ،
ونحو ذلك استثناء متصل إن أريد بابتداء النوافل الشروع فيها ، وإلا فمنقطع .
وكيف كان ، فهدا الاستثناء مشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامة
متأخريهم ، وفي الناصرية الاجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجة المخصصة لعموم النصوص
المانعة ، مضافا إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أي وقت شاء ، بل ظاهر
جملة منها المترجحة بذلك ، وبالشهرة على الأخبار المانعة .
ففي الصحيح : عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 ) .
وفي المرسل ، كالصحيح عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال :
نعم ، فاقضه ، فإنه من سر آل محمد - صلى الله عليه وآله - المخزون ( 3 ) . ونحوه الخبران ( 4 ) .
وفي آخرين : أحدهما الحسن : اقض ، صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل
أو نهار ، كل ذلك سواء ( 5 ) ونحوهما الصحيح ( 6 ) "
وفي آخر : كتبت إليه في قضاء النافلة ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،
ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ( 7 ) .
فتدبر .
وفي الخبر : في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة
الفجر ، وبعد صلاة العصر ؟ قال : لا بأس بذلك ( 8 ) . وعموم أدلة شرعية ذوات
هامش
( 1 ) الناصريات ، ( الجوامع الفقيه ) : كتاب الصلاة م 77 في جواز قضاء الفرائض و . . . ص 230 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 و 17 ج 3 ص 176 و 177 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 و 17 ج 3 ص 176 و 177 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 3 ص 198 و 199 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 و 13 ج 3 ص 176 وفي الحسن : " إقض ، صلاة
النهار " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 175 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 171 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176 .