في الروض ( 1 ) في هذه المسألة . وتحقيق القول في المسألة الثانية يأتي في بحث
القضاء إن شاء الله تعالى .
( السابعة : يكره ابتداء النوافل ) في خمسة مواطن : ثلاثة يتعلق النهي فيها
بالزمان ، وهي :
( عند طلوع الشمس ) حتى ترتفع وتذهب الحمرة ، ويستوي سلطانها
بظهور أشعتها ، فإنه في ابتداء طلوعها ضعيف .
( و ) عند ( غروبها ) : أي ميلها إلى الغروب ، وهو : اصفرارها حتى
يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية .
( و ) عند ( قيامها ) في وسط النهار ، ووصولها إلى دائرة ( نصف
النهار ) ، المعلوم بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول .
( و ) ، وقتان : يتعلق النهي فيهما بالفعل وهما ( بعد ) صلاتي ( الصبح )
حتى تطلع الشمس ( والعصر ) حتى تغرب . كل ذلك على المشهور بين
الأصحاب ، بل لعله عليه عامة متأخريهم على الظاهر المصرح به في عبائر
جماعة ، وعن الغنية الاجماع عليها ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة
المستفيضة .
ففي الصحيح : يصلى على الجنازة في كل ساعة . إنها ليست بصلاة ركوع
ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها التي فيها الخشوع
والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في جواز النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة ص 184 س 8 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة ج 2 ص 46 ،
ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة في موارد كراهة التنفل ج 1 ص 98 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 494 س 30 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 797 .