تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الصلاة بلا خلاف أجده ، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه ( 1 ) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم أو تقييده بصورة العلم بتحريم المدعو به ، والأصح الأول ، لعموم الدليل . والجهل ليس بعذر مطلقا خصوصا في الصحة والبطلان . وتنظر فيه شيخنا في الروض ( 2 ) قال : من عدم وصفه بالنهي ، وتفريطه بترك التعلم ثم حكى عن الذكرى ترجيح عدم الصحة قال : وقطع المصنف بعدم عذره . ثم قال : ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام ، وجهله تقصير منه ، وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافيات ( 3 ) . انتهى . أقول : وظاهره الفرق بين الجهل بكون الحرام مبطلا فلا يعذر ، والجهل بحرمة المدعو به ففيه نظر ، وسؤال وجه الفرق متجه . فتدبر . إلى هنا انتهى الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى وأوله : " المقصد الثاني في بيان بقية الصلوات "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 2 . ( 2 ) في المطبوع من الشرح : " الروضة " والصحيح ما أثبتناه كما في جمع النسخ الخطية . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 338 س 26 .
رياض المسائل — صفحة 529 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي