ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز
استعماله لا في الصلاة ، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة
وغيرها ، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال .
ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب .
وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز .
وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما المنع .
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في
الحرب .
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز .
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية .
وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم .
ولا بأس بثوب مكفوف به .
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم
يكن له ساق كالخف .
ويستحب في النعل العربية .
ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف .
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وفي
ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز .
وأن يتزر ( يأتزر خ ) فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة
لا حنك لها .
وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩