لأهل المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم ، والحرم قبلة أهل
الدنيا ، وفيه ضعف .
ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ، ولو صلى على
سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا .
وقيل : يستلقي ويصلي موميا إلى البت المعمور .
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم .
فأهل المشرق يجعلون المشرق على المنكب الأيسر ، والمغرب على ،
اليمين ( الأيمن خ ) ، والجدي خلف المنكب الأيمن ، والشمس عند الزوال
محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف .
وقيل : يستحب التياسر لأهل العراق عن سمتهم قليلا وهو بناء
على توجههم إلى الحرم .
وإذا فقد العلم بالجهة والظن ، صلى الفريضة إلى أربع جهات ،
ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء .
ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد ، ولو كان ظانا أو ناسيا
وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب .
ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج
وقته ، وكذا لو استدبر القبلة ، وقيل : يعيد وإن خرج الوقت .
ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة
سفرا حيث توجهت الراحلة .
( الرابعة ) في لباس المصلي :
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨