المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر )
الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع
فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما .
ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة
موضع السجدة عدا موضع الجبهة .
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل .
ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ،
ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال ، والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض
السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلا مع
حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون
بين يديه . نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة .
ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم .
وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
( السادسة ) فيما يسجد عليه :
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا يخرج
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن .
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة .
وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة .
ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١