ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت
منها ، فإن لم يكن فعلى كفه ، ولا بأس بالقرطاس .
ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا
فيه ، خاليا من النجاسة .
( السابعة ) في الأذان والإقامة :
والنظر في المؤذن وما يؤذن له ، كيفية الأذان والإقامة ولواحقهما .
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والاسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ ، والصبي
يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة .
ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما
على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر به المرأة ، ويكره
الالتفات به يمينا وشمالا .
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع
واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع
وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا
للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، ؟ قيل : يجبان في الجماعة ، ويتأكد
الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ؟ ، ثم يقيم لكل واحدة ، ولو
جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل .
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما
دامت الصفوف باقية ، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا ، ولو أذن بنية
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢