النوافل تشهد وتسليم ، وللوتر بانفرداه .
( الثانية ) في المواقيت : والنظر في تقديرها ولواحقها :
أما الأول : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها اختصاص الظهر عند
الزوال بمقدار أدائها ، ثم يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدمة حتى
يبق للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا
مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت ، والمغرب مقدمة حتى
يبق لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به .
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس .
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين .
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام .
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية ، وركعتا الوتيرة
تمتدان بامتداد العشاء . وصلاة الليل بعد انتصافه ، كلما قرب من الفجر
كان أفضل .
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر
الأول أفضل ، ويمتد حتى تطلع الحمرة .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه ، وبميل الشمس
إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب
الحمرة المشرقية .
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦