صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة .
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة .
ويكره للرجال اللثام .
وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .
مسائل ثلاث
( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا
أو مأذونا فيه .
( الثانية ) يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة
أفضل ، وستر جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في
درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين .
وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة والصبية تجتزءان
بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل .
( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة
كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما
موميا إذا أمن المطلع .
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود .
( الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في
المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ) .
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان ، ( أحدهما )
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠