( الثانية ) قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ،
ولا تصلي قبلة إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية .
( الثالثة ) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه
رطوبة رأسه أو لمسافر . وقضاؤها أفضل .
( الرابعة ) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج في وقتها أتمها
مقدمة على الفريضة ، وكذا العصر ، وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة
ولم يكملها بدأ بالعشاء .
( الخامسة ) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ،
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها ( وأتمها ) الصبح ما
لم يخش فوات الفرض ، ولو كان تلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ
بالفريضة وقضى نافلة الليل .
( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة
الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها
نصف النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب .
( الثامنة ) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها ، إلا ما
نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى .
( التاسعة ) إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا
أن يدخل الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر .
( الثالثة ) ، في القبلة :
وهي الكعبة مع الامكان ، وإلا فجهتها وإن بعد ، وقيل : هي قبلة
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧