ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة ، كما ذكره الماتن في المعتبر ، قال :
وعليه - يعني ذهاب الحمرة - عمل الأصحاب ( 1 ) .
وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها ، والروايات وإن كانت
مطلقة ( 2 ) ، إلا أن الظاهر أن المراد ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت
الرأس ، كما صرح به في الكافي ، وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاث
وغيرهما ( 3 ) . ودل عليه جملة من النصوص :
منها المرسل : وقت سقوط القرص ، ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء
القبلة ، وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق ، إذا جازت قمة الرأس من ناحية
المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص ( 4 ) .
ومنها الرضوي : وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص
والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ( 5 ) .
ومنها : أي ساعة كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوتر ؟ فقال : على
مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب ( 6 ) . خلافا للإسكافي والصدوق في
العلل ، والمبسوط ، فعلامة المغرب غيبتها عن الحس بالغروب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في معرفة الغروب ج 2 ص 52 .
( 2 ) " وإن كان مطلق " في جميع المخطوطات .
( 3 ) الكافي : كتاب الصلاة باب وقت المغرب ح 4 خ 3 ص 279 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في
وقت المغرب ص 179 س 11 و 15 ، والروضة البهية : كتاب الصلاة في الوقت ج 1 ص 485 ،
ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة قي أوقات اليومية ج 1 ص 20 س 5 ، وكشف اللثام : كتاب
الصلاة في أول وقت المغرب ج 1 ص 157 السطر الأخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 127 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 7 في الصلوات المفروضة ، ص 104 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 127 .
( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في وقت الغروب ج 1 ص 72 س 17 ، وعلل الشرائع : ب 60
في العلة التي من أجلها صار وقت المغرب . . . ، ج 2 ، ص 350 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر
المواقيت ، ج 1 ، ص 74 .