باعتباره ، وإلا فلا بد من القطع كيف اتفق .
( ويعرف الغروب ) الذي هو وقت للمغرب اتفاقا ، فتوى ونصا
( بذهاب الحمرة المشرقية ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، إلا
من ندر لتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من
الشريعة فتوى ورواية ، وليس إلا بعد ذهاب الحمرة ، وللأخبار المستفيضة وإن
اختلف ظهورا وصراحة .
منها الموثق : عن الإفاضة من عرفات ، قال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ،
وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس ( 1 ) .
ومنها : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال : لأن المشرق مطل
على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت
الحمرة من هاهنا ( 2 ) .
ومنها : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل
هو الحمرة التي من قبل المغرب ( 3 ) .
ومنها : عن وقت المغرب ، قال : إذا تغيرت الحمرة في الأفق ، وذهبت
الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم ( 4 ) .
وفي عدة منها : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق
الأرض وغربها ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وقصور الأسانيد ، أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 126 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 128 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 129 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 1 و 7 و 11 و 128 ، مع اختلاف يسير .