تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
( ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ) وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه .
( وفرقعة الأصابع ) ونقضها لتصوت . ( والتأوه بحرف ) واحد ، وأصله قول : أوه عند التوجع والشكاية ، والمراد به هنا : النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان . ( ومدافعة الأخبثين ) البول والغائط ، ولا خلاف في شئ من ذلك عدا الالتفات ، فقيل : بتحريمه ( 1 ) ، وهو ضعيف ، والنصوص بالجميع مستفيضة : ففي الصحيح : إذا قلت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك ، فإنها يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ، ذلك المجوس ، ولا تلتثم ولا تحتفر ، ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فإنها من خلال النفاق ، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ، يعني : سكر النوم ، وقال في المنافقين : " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . . . ولا يذكرون الله إلا قيلا " ( 2 ) . وفي آخر : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه ( 3 ) . والمراد : نفي الفضيلة للاجماع على الصحة .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص 361 س 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 ج 4 ص 677 . ( 3 ) الوافي : ب 115 من أبواب ما يعرض للمصلي من الحوادث و . . . ح 3 ج 8 ص 864 ولكن الموجود في التهذيب : ب 15 في كيفية الصلاة و . . . ح 228 ج 2 ص 333 والمحاسن : كتاب عقاب الأعمال ب 5 في عقاب من صلى وبه بول أو غائط ح 15 ج 1 ص 83 ، والوسائل : ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1254 ) هو ( ولا لحاقنة ) ، وقد أشارا هذا الاختلاف صاحب الحدائق كتاب الصلاة فيما يكره فعله في الصلاة ج 9 ص 61 .