( ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ) وخصوصا إلى القبلة
واليمين وبين يديه .
( وفرقعة الأصابع ) ونقضها لتصوت .
( والتأوه بحرف ) واحد ، وأصله قول : أوه عند التوجع والشكاية ، والمراد به
هنا : النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان .
( ومدافعة الأخبثين ) البول والغائط ، ولا خلاف في شئ من ذلك عدا
الالتفات ، فقيل : بتحريمه ( 1 ) ، وهو ضعيف ، والنصوص بالجميع مستفيضة :
ففي الصحيح : إذا قلت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك ، فإنها
يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا
بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ، ذلك
المجوس ، ولا تلتثم ولا تحتفر ، ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ،
ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ،
ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فإنها من خلال
النفاق ، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ،
يعني : سكر النوم ، وقال في المنافقين : " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . . .
ولا يذكرون الله إلا قيلا " ( 2 ) .
وفي آخر : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه ( 3 ) . والمراد :
نفي الفضيلة للاجماع على الصحة .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص 361 س 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 ج 4 ص 677 .
( 3 ) الوافي : ب 115 من أبواب ما يعرض للمصلي من الحوادث و . . . ح 3 ج 8 ص 864 ولكن الموجود في
التهذيب : ب 15 في كيفية الصلاة و . . . ح 228 ج 2 ص 333 والمحاسن : كتاب عقاب الأعمال ب 5
في عقاب من صلى وبه بول أو غائط ح 15 ج 1 ص 83 ، والوسائل : ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 2
ج 4 ص 1254 ) هو ( ولا لحاقنة ) ، وقد أشارا هذا الاختلاف صاحب الحدائق كتاب الصلاة فيما
يكره فعله في الصلاة ج 9 ص 61 .