المصير إلى هذا الاحتمال ، وورود نص به وإن احتمل أن يريد به المنصوص
في هذا النص خاصة من غير تعميم لغيره ، ولا ريب أن الأحوط العدم .
( وفي جواز الصلاة بشعر ( 1 ) معقوص - قولان ، أشبههما : الكراهة ( 2 ) )
وفاقا للمفيد ( 3 ) والحلي ( 4 ) والديلمي ( 5 ) والحلبي ( 6 ) وعامة المتأخرين ( 7 ) للأصل ،
وضعف دليل المانع ، وهو : الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، مدعيا فيه
الاجماع ( 9 ) ، ومستندا إلى الخبر : في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص
الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 9 ) . وفي المسند ضعف ، وفي الاجماع وهن بندرة القائل
به ، بل بعدمه ، إلا مدعيه ، فلا يخصص به الأصل المعتضد بفتوى الأكثر بل
الكل ، إلا النادر وإن تبعه الشهيد في الذكرى ، لشبهة نقل الاجماع
وللاحتياط ( 10 ) وفي الأول ما مر .
وفي الثاني : أنه مرجوح بالنسبة إلى المعارض ، مع أن في التمسك به
هامش
( 1 ) في المطبوع من الشرح والمخطوطات " والشعر " .
( 2 ) في المتن المطبوع " الكراهية " .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس . . . ص 152 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 271 .
( 5 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام ما يصلى فيه ص 64 .
( 6 ) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 125 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 260 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة فيما يكره فيه
الصلاة ج 1 ص 99 س 33 ، والمهذب البارع : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 397 .
( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة وأحكامها و . . . ص 95 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في
ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ص 119 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 255 في عدم جواز الصلاة
في معقوص الشعر ج 1 ص 510 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : باب الصلاة في قواطع الصلاة ص 217 س 17 .