للوجوب إشكالا ليس هنا محل ذكره ، والحكم تحريما أو كراهة مختص بالرجل
دون المرأة إجماعا كما صرح به جماعة ، ولكن بعض العبارات كالمتن مطلقة .
والعقص هو : جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما عن المعتبر ( 1 )
والتذكرة ( 2 ) وفي غيرهما من كتب الجماعة .
قيل : ويقرب منه قول الفارابي ، والمطرزي في كتابيه : أنه جمعه على
الرأس .
قال المطرزي : وقيل : هو ليه وإدخال أطرافه في أصوله .
قلت : هو قول ابن فارس في المقاييس .
قال المطرزي : وعن ابن دريد : عقصت شعرها : شدته في قفاها ولم تجمعه
جمعا شديدا .
وفي العين : العقص : أخذك خصلة من شعر فتلويها ، ثم تعقدها حتى
يبقى فيها التواء ، ثم ترسلها . ونحوه المجمل والأساس والمحيط وإن خلا عن
الارسال .
ويقرب منه ما في الفائق : أنه الفتل . وما في الصحاح : أنه ضفره وليه على
الرأس . وهو المحكي في تهذيب اللغة ، والغريبين عن أبي عبيدة ، إلا أنه قال :
ضرب من الضفر ، وهو : ليه على الرأس .
وفي المنتهى : وقد قيل : إن اطراد بذلك : ضفر الشر وجعله كالكبة في مقدم
الرأس على الجبهة وعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من
السجود ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 260 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة فيما يكره فيه الصلاة ج 1 ص 99 س 33 .
( 3 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة فيما يكره فعله في الصلاة ج 1 ص 240 س 33 .