تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
للوجوب إشكالا ليس هنا محل ذكره ، والحكم تحريما أو كراهة مختص بالرجل دون المرأة إجماعا كما صرح به جماعة ، ولكن بعض العبارات كالمتن مطلقة . والعقص هو : جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما عن المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وفي غيرهما من كتب الجماعة . قيل : ويقرب منه قول الفارابي ، والمطرزي في كتابيه : أنه جمعه على الرأس . قال المطرزي : وقيل : هو ليه وإدخال أطرافه في أصوله . قلت : هو قول ابن فارس في المقاييس . قال المطرزي : وعن ابن دريد : عقصت شعرها : شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا . وفي العين : العقص : أخذك خصلة من شعر فتلويها ، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ، ثم ترسلها . ونحوه المجمل والأساس والمحيط وإن خلا عن الارسال . ويقرب منه ما في الفائق : أنه الفتل . وما في الصحاح : أنه ضفره وليه على الرأس . وهو المحكي في تهذيب اللغة ، والغريبين عن أبي عبيدة ، إلا أنه قال : ضرب من الضفر ، وهو : ليه على الرأس . وفي المنتهى : وقد قيل : إن اطراد بذلك : ضفر الشر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة وعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 260 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة فيما يكره فيه الصلاة ج 1 ص 99 س 33 . ( 3 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة فيما يكره فعله في الصلاة ج 1 ص 240 س 33 .