تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
الاجماع في كلام جماعة ، كما لا ريب في العدم مع النسيان مطلقا ، للأصل ، مع دعوى الاجماع عليه في المنتهى ويشكل مع القلة ، لعدم دليل على البطلان بهما حينئذ يعتد به ، عدا دعوى الاجماع في الخلاف على البطلان بهما بقول مطلق ( 2 ) . وفي انصرافه إلى القليل منهما نظر ؟ لاختصاصه بحكم التبادر بالكثير ، مع أن في المنتهى : الاجماع على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان ، وبوضع سكرة في فيه فتذوب وتسوغ مع الريق ( 3 ) . وفي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخبز واللوز ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 4 ) . وهو ظاهر أيضا في عدم البطلان ، مضافا إلى الأصل . وفحوى النصوص المجوزة لكثير من الأفعال المتقدمة في بحث الفعل الكثير من نحو : إرضاع الطفل وإحضانه ، وقتل الحية والعقرب ، ونحو ذلك فالأجود - وفاقا لجماعة من المتأخرين - عدم البطلان بالقليل واختصاصه بالكثير .
ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة ( إلا في الوتر لمن عزم [ على ] ( 5 ) الصوم ولحقه عطش ، ( شديد ) ( 6 ) وكان الماء أمامه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 8 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 159 في عدم جواز الأكل والشرب في الصلاة ج 1 ص 413 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 17 ، باختلاف في اللفظ . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 2 ، 3 ج 3 ص 337 وفيه بدل " الخبز واللوز " " الخزر واللؤلؤ " فلا حظ . ( 5 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه في المتن المطبوع . ( 6 ) ما بين القوسين ليس موجودا في المخطوطات .
رياض المسائل — صفحة 519 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي