والجمعة ، وللائتمام بإمام الأصل .
ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته ، وقتل الحية التي لا يظن
أذاها .
ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذكرى ( 1 ) ،
واحتمل التحريم ، وقال : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ، لعموم
وتحليها التسليم .
ولو ضاق الحال عنه سقط . وإن لم . يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم
الإثم ، لأن القطع سقط ، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة ( 2 ) .
وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة ، أم يعمها والنافلة ؟ ظاهر
إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والأدلة الثاني ، خلافا للقواعد وشيخنا
الشهيد الثاني وغيرهما . فالأول ( 3 ) ، لمفهوم بعض الصحاح . المتقدمة ، وخصوصا ما مر من
المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة ، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الأدلة ، فتصلح
أن تكون للاطلاقات مقيدة .
نعم ، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق .
( وقيل : ) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ( يقطعها
الأكل والشرب ) ولا ريب فيه إذا بلغ الكثرة ، بل على البطلان حينئذ
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 15 ، ولكن لا توجد فيه جملة " ويباح
لاحراز " إلى قوله " لا يظن أذاها " ، نعم نقلها روض الجنان : - كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة
ص 338 س 19 - ولعله لا حط نسخة الأصل . والله العالم .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 36 س 5 ، إلا أنه غير مقيد بالوجوب في النسخة
المطبوعة ، ولكن النسخ المخطوطة ومتون شروحه مقيدة بالوجوب ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في مبطلات
الصلاة ص 338 س 13 .
( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة باب النوافل وأحكامها ص 121 ، لكنه غير صريح فيه إلا أنه يمكن أن
يستفاد منه حيث خص الجواز بدعاء الوتر .
والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج 1 ص 118 ، والخلاف : كتاب
الصلاة م 159 في عدم جواز الأكل والشرب في الصلاة ج 1 ص 413 .