تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
جماعة ، معربين عن دعوى الاجماع عليه ( 1 ) ، كما صرح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة كالشهيد - رحمه الله - في الذكرى في الكلام والحدث في الأثناء ، وتعمد القهقهة ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الآية الكريمة " لا تبطلوا أعمالكم " ( 3 ) . والنهي للتحريم خرج منه ما أخرجه الدليل ، ويبقى الباقي . والعبرة بعموم اللفظ ، لا خصوص المحل ، والعام المخصص حجة في الباقي ، والنص بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( 4 ) ، إذ لا معنى لكون تحريمها التكبير إلى آخره إلا تحريم ما كان محللا قبله به ، وتحليله بالتسليم بعده . وفي الصحيح : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي علن تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال : إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ( 5 ) والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولولا حرمة القطع لما وجب . وفي آخرين : لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ( 6 ) . وهو أظهر دلالة على حرمة الافساد كلية ، حيث علل به تحريم الالتفات . وفي آخر : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما
هامش
( 1 ) منهم : مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 109 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 477 ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 245 س 5 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 216 س 12 و 11 و 8 . ( 3 ) محمد : 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التسليم ح 1 ج 4 ص 1003 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1253 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 227 ، والإسكافي : كتاب الصلاة باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح 6 ج 3 ص 300 .
رياض المسائل — صفحة 516 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي