تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك وغريمك ، واقتل الحية ( 1 ) . وهو بمفهومه دال على الحكم المزبور وبمنطوقه على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع المشار إليها بقوله : ( إلا لخوف ضرر كفوات ( 2 ) غريم ، أو تردي طفل ) أو نحو ذلك . مضافا إلى الموثق الوارد فيها : عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، ثم يستقبل القبلة ، قلت : فيكون في صلاة الفريضة فتغلب عليه دابته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : لا بأس ، يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته ( 3 ) . وفي القوي : رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ ، قال : فلينصرف ، وليتحرز ما يتخوف منه ، ويبني على صلاته ما لم يتكلم ( 4 ) . وهو ظاهر في الجواز ، لكن مع البناء دون القطع والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق المجامع للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة . ولذا قسمه إليها الشهيدان وغيرهما فقالوا : يجب حفظ النفس والمال المحترمين - حيث يتعين عليه ( 5 ) . ويستحب الاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1272 . ( 2 ) في المتن المطبوع : " مثل فوات " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1272 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1272 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 14 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 338 س 17 .