لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة ، واتبع غلامك
وغريمك ، واقتل الحية ( 1 ) . وهو بمفهومه دال على الحكم المزبور وبمنطوقه على ما
ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع المشار إليها
بقوله : ( إلا لخوف ضرر كفوات ( 2 ) غريم ، أو تردي طفل ) أو نحو ذلك .
مضافا إلى الموثق الوارد فيها : عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة
فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ،
ثم يستقبل القبلة ، قلت : فيكون في صلاة الفريضة فتغلب عليه دابته ، فيخاف
أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال : لا بأس ، يقطع صلاته ويتحرز ويعود
إلى صلاته ( 3 ) .
وفي القوي : رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، والشاة تدخل
البيت لتفسد الشئ ، قال : فلينصرف ، وليتحرز ما يتخوف منه ، ويبني على
صلاته ما لم يتكلم ( 4 ) . وهو ظاهر في الجواز ، لكن مع البناء دون القطع
والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق المجامع للوجوب والاستحباب
والكراهة والإباحة .
ولذا قسمه إليها الشهيدان وغيرهما فقالوا : يجب حفظ النفس والمال
المحترمين - حيث يتعين عليه ( 5 ) .
ويستحب الاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1272 .
( 2 ) في المتن المطبوع : " مثل فوات " .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1272 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1272 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 14 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة
في مبطلات الصلاة ص 338 س 17 .