عليه ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة .
منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ،
قال : ذلك التكفير فلا تفعل ( 1 ) .
وفي الصحيح وغيره : لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ( 2 ) .
وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها ، المروية عن قرب الإسناد وغيره : إن
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة
عمل ( 3 ) .
وفي المروي عن دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه
قال : إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ، ولا اليسرى
على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى
أن لا تشغل نفسك عن الصلاة ( 4 ) .
وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على
اليمين أيضا وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ( 5 ) ، وهو ظاهر كل من
استدل ، على المنع بكونه فعل كثير . ونحوه كالمرتضى ( 6 ) وغيره ، ولا بأس به وإن
تردد فيه في المنتهى ( 7 ) ، لضعفه بدعوى الاجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح
الرواية ، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1264 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 س 3 ج 4 ص 1264 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 95 .
( 4 ) دعائم الاسلام : في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 159 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 74 في عدم ص جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 322 .
( 6 ) الإنتصار : في التكفير ص 41 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29 .