تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
عليه ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة . منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : ذلك التكفير فلا تفعل ( 1 ) . وفي الصحيح وغيره : لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ( 2 ) . وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها ، المروية عن قرب الإسناد وغيره : إن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل ( 3 ) . وفي المروي عن دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه قال : إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة ( 4 ) . وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ( 5 ) ، وهو ظاهر كل من استدل ، على المنع بكونه فعل كثير . ونحوه كالمرتضى ( 6 ) وغيره ، ولا بأس به وإن تردد فيه في المنتهى ( 7 ) ، لضعفه بدعوى الاجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح الرواية ، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1264 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 س 3 ج 4 ص 1264 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 95 . ( 4 ) دعائم الاسلام : في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 159 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 74 في عدم ص جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 322 . ( 6 ) الإنتصار : في التكفير ص 41 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29 .
رياض المسائل — صفحة 514 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي