المصرح به في المنتهى ( 1 ) ، ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها ،
المجوزة لقتل البرغوث والحية والعقرب والبقة والقمل والذباب كما في
الصحاح وغيرها ( 2 ) . وضم الجارية المارة إليه كما في الصحيح ( 3 ) . وحمل الصبي
وارضاعه كما في الموثق وغيره ( 4 ) . وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة كما في
الصحيح ( 5 ) وعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده كما فيه ( 6 ) . وفي
المنتهى دعوى الاجماع عليه ( 7 ) . وتسوية الحصى في السجود بين السجدتين كما
في الموثق ( 8 ) وضرب الحائط لايقاظ الغلام كما في الصحيح ( 9 ) . ومسح الرجل جبهته في
الصلاة إذا لصق بها تراب كما في الموثق ( 10 ) .
ونحو ذلك من الأفعال التي تضمنها الأخبار الكثيرة ، التي كادت تبلغ هي
مع سابقتها التواتر ، ومع ذلك معمول بها بين الأصحاب وإن اختلفوا في
الاقتصار على مواردها كما عن المعتبر ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) ، أو إلحاق ما
يضاهيها بها كما يميل إليه بعض الأصحاب حيث قال بعد نقل جملة من هذه الأخبار .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 و 20 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1269 و 1270 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1273 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1374 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 ص 1256 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 343 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 30 - 31 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 975 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 و 8 ج 4 ص 1256 و 1257 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 974 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 255 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 522 .