والعمل على احتمال ( 1 ) .
( و ) كذا ( الفعل الكثير الخارج عن الصلاة ) يبطلها عمدا لا سهوا بلا
خلاف ، حتى في الثاني إن لم يمح صورة الصلاة به ، بل قيل : ظاهر الأصحاب
عدم البطلان فيه مطلقا ( 2 ) ، وظاهره دعوى الاجماع فيه كالتذكرة والذكرى ( 3 )
وهو الحجة فيه كالاجماعات المستفيضة النقل في الأول ، مضافا فيه إلى إطلاق
المستفيضة .
كالمروي في قرب الإسناد : في التكتف في الصلاة أنه عمل في الصلاة ،
وليس في الصلاة عمل ( 4 ) .
والموثق الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة ( 5 ) .
والخبر الناهي عن الايماء في الصلاة ( 6 ) .
والمروي في قرب الإسناد أيضا : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في
صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن
كان متعمدا فلا يصلح ( 7 ) . لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة
والقلة إلا الأخير ، ففصل بين الصورتين الأوليين ، مع أن الصلاة غير فاسدة في
الثانية منهما إجماعا كما مضى ، وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر
هامش
( 1 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 239 س 26 .
( 2 ) والقائل هو جامع المقاصد : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 2 ص 350 ، وروض الجنان : كتاب
الصلاة في مبطلات الصلاة ص 333 س 10 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : باب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 29 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في
قواطع الصلاة ص 215 س 32 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 95 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ، قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1269 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 ج 4 ص 630 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 88 .