تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
والعمل على احتمال ( 1 ) .
( و ) كذا ( الفعل الكثير الخارج عن الصلاة ) يبطلها عمدا لا سهوا بلا خلاف ، حتى في الثاني إن لم يمح صورة الصلاة به ، بل قيل : ظاهر الأصحاب عدم البطلان فيه مطلقا ( 2 ) ، وظاهره دعوى الاجماع فيه كالتذكرة والذكرى ( 3 ) وهو الحجة فيه كالاجماعات المستفيضة النقل في الأول ، مضافا فيه إلى إطلاق المستفيضة . كالمروي في قرب الإسناد : في التكتف في الصلاة أنه عمل في الصلاة ، وليس في الصلاة عمل ( 4 ) . والموثق الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة ( 5 ) . والخبر الناهي عن الايماء في الصلاة ( 6 ) . والمروي في قرب الإسناد أيضا : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح ( 7 ) . لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة والقلة إلا الأخير ، ففصل بين الصورتين الأوليين ، مع أن الصلاة غير فاسدة في الثانية منهما إجماعا كما مضى ، وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر
هامش
( 1 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 239 س 26 . ( 2 ) والقائل هو جامع المقاصد : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 2 ص 350 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 333 س 10 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : باب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 29 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 32 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 95 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ، قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1269 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 ج 4 ص 630 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 88 .