وأما الثالث : في عموم النصوص والفتاوى ، وهو الأقوى كما عن التذكرة
ونهاية الإحكام ، وهو فتوى التحرير ( 1 ) ، ومن الأصل " ورفع ما استكرهوا
عليه " وحصر وجوب الإعادة في الخمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع
والسجود وتبادر الاختيار من الاطلاق . وفي الايضاح : المراد حول الاكراه
مع اتساع الوقت ( 2 ) .
قيل : لأنه مع الضيق مضطر إلى فعله ، مؤد لما عليه ، وفيه : أنه مع السعة
أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الاكراه في الصلاة ، ولا دليل على أن الضيق
شرط في الاضطرار ، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت ( 3 ) .
( وكذا القهقهة ) يبطلها عمدا لا سهوا ، إجماعا على الظاهر المصرح به فيهما
في كلام جماعة ( 4 ) حد الاستفاضة ، والمعتبرة بالأول مع ذلك مستفيضة .
منها الصحيح : القهقهة لا تنقض الوضوء ، أو تنقض الصلاة ( 5 ) . ونحوه الموثق
وغيره بزيادة : أن التبسم لا يقطع الصلاة ( 6 ) . وهو إجماع أيضا على الظاهر
المصرح به في جملة من العبائر ( 7 ) . وبذلك يقيد النص المطلق كما يقيد هو وغيره
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 131 س 11 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
التروك ج 1 ص 516 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 43 س 3 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 117 .
( 3 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 238 س 20 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 4 و 8 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة
في التروك ج 1 ص 519 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 216 س 8 و 10 ،
ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة م 195 في الضحك والبكاء في الصلاة ج 1 ص 172 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1252 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 4 ج 4 ص 1253 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 14 ، ونهاية الإحكام : كتاب
الصلاة في التروك ج 1 ص 519 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 8 - 9 ،
وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 216 س 10 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة
في مبطلات الصلاة ص 333 س 1 .