المروي في الخصال : عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث
الأربعمائة قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ( 1 ) . والمتبادر من الالتفات
الفاحش هنا : ما كان إلى الخلف ، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم
البطلان بغيره كما هو المشهور على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ( 2 ) .
وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعين لاعتبار أسانيد جملة منها ، وانجبار
باقيها بالشهرة المحققة والمحكية ، مضافا إلى التأيد بنصوص أخر كالصحيح :
عن الرجل يكون في صلاته ، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ ، هل
يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ،
وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح ( 3 ) .
والخبر : عن الالتفات في الصلاة يقطع الصلاة ؟ قال : لا ، وما أحب أن
يفعل ( 4 ) .
والمروي في عقاب الأعمال والمحاسن : عن مولانا الصادق - عليه السلام -
قال : إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا
عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه ( 5 ) . ونحوه
المروي عن قرب الإسناد ( 6 ) . وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات إلى ما
هامش
( 1 ) الخصال : حديث الأربعمائة ح 10 في علم أمير المؤمنين ( ع ) . . . ج 2 ص 622 .
( 2 ) منهم صاحب مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 3 ص 62 ، وذخيرة
المعاد : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص 363 س 11 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في
مبطلات الصلاة ج 9 ص 34 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1249 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1249 .
( 5 ) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرات ج 1 ص 273 ،
والمحاسن : ب 3 في عقاب من تهاون بالصلاة ح 9 ج 1 ص 80 .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 70 .