تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وبهذا يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة ، الدالة جملة منها على التطهر والبناء في المتيمم خاصة كالصحيحين : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم ، فصلى ركعة ، ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : يخرج ويتوضأ ، ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ( 1 ) . والدال جملة أخرى منها عليها في المحدث قبل التشهد مطلقا كالصحيح : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف ويتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ، ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( 2 ) . ونحوه الموثقان ( 3 ) ، مضافا إلى ضعف دلالة الأخبار الأولة باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله : " يبني على ما مضى من صلاته " هي الصلاة التي صلاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها ، ومرجعه : إلى أن هذه الصلاة قد بطلت بالحدث ، وأنه يخرج ويتوضأ من هذا الماء الموجود ، ولا يعيد ما صلاها بهذا التيمم وإن كان في الوقت ، ويكون قوله - عليه السلام - في آخر الكلام : " التي صلى بالتيمم " قرينة على هذا المعنى . ومن هنا ظهر ضعف القول بها كما عن الشيخين ( 4 ) وغيرهما . وأضعف منه القول بالأخيرة ، لندرته ، وعدم اشتهاره بين الفقهاء وإن كان ظاهر الصدوق في الفقيه ( 5 ) وبعض متأخري المتأخرين مقويا لعموم الحكم فيها لصورتي العمد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 وذيله ج 4 ص 1242 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب التشهد ج 1 ج 4 ص 1001 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب التشهد ح 2 و 4 ج 4 ص 1001 و 1002 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 9 في التيمم وأحكامه ص 61 ، والنهاية : كتاب الصلاة باب التيمم وأحكامه ص 48 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 356 ، ذيل الحديث 1030 .