تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد ، وكتاب مسائل علي بن جعفر ، عنه ، عن أخيه - عليه السلام - : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ، ولا يرشد به . وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ( 1 ) . ونحوه المروي في مستطرفات السرائر : عن جامع البزنطي ، عن مولانا الرضا - عليه السلام - بزيادة قوله : " ولكن لا يعود " ( 2 ) وفي جملة من الصحاح إيماء إليه أيضا . منها : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا ( 3 ) . وقريب منه الصحيحان المعللان خطر الالتفات بأن الله - عز وجل - يقول لنبيه - صلى الله عليه وآله - في الفريضة : " فول وجهك شطر المسجد الحرام " الآية ( 4 ) . فلا يبعد المصير إليه ، ولكن لم أجد مصرحا به .
( و ) منها : ( الكلام ) : أي : التكلم ( بحرفين فصاعدا عمدا ) مما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن - مطلقا ولو كان مهملا لعمومه له لغة ، كما عن شمس العلوم ونجم الأئمة ، والخبرين : من أن في صلاته فقد تكلم ( 5 ) . إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 6 ) حد الاستفاضة ، وللصحاح المستفيضة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 96 بزيادة في آخره : " ولكن لا يعود " . ( 2 ) مستطرفات السرائر : ب 7 في ما استطرفناه عن الجامع البزنطي ح 2 ص 53 ، لا يخفى أن الزيادة المذكورة موجودة أيضا في قرب الإسناد . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1248 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصلاة ح 3 ج 3 ص 227 ، ومثله في ذيله . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 4 ج 4 ص 1275 . ( 6 ) منهم صاحب ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 352 س 35 ، وصاحب الحدائق ) الناضرة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 9 س 18 ، وصاحب مصابيح الظلام للبهبهاني : كتاب الصلاة في منافيات الصلاة ج 2 ص 317 س 11 ، مخطوط لم يطبع بعد .