تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
إحداهما : وهي الأحوط أنه تبطل الصلاة ( 1 ) . وفي لفظ " الاحتياط " دلالة على ذلك لكنه غير صريح فيه ، بل ولا ظاهر ، كما بينته في الشرح . ويعضده تصريح الخلاف بعد ذلك : بأن الرواية الأولى التي احتاط بها أو لا هي المعمول عليها والمفتي بها ( 2 ) . فلعل السيد كان كذلك أيضا ، سيما مع دعواه كالشيخ الاجماع عليها . فعلى هذا لا مخالف أصلا في الطهارة المائية ، ويكون الحكم فيها مجمعا عليه كما عرفته من الارشاد وغيرهما . وأما ما في الذخيرة من : أن دعوى الاجماع هنا وهم ( 3 ) فلعله وهم . ولو سلم ظهور خلاف الشيخ والمرتضى لمعلومية نسبهما عندنا وعدم القدح في الاجماع بخروجهما وأمثالهما من معلومي النسب عندنا بل عند العامة العمياء أيضا كما قرر مرارا ، وحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا حاجة بنا إلى نقل أدلة قولهما وما أورد من المناقشات على أدلتنا ، مع ضعفها في حد ذاتها أجمع ، وقوة احتمال ورود أخبارهما ، مع قصور سند بعضها ، وضعف دلالتها مورد التقية جدا كما صرح به بعض الأجلة ( 4 ) . فقد حكي القول بمضمونها في الناصرية والخلاف عن الشافعي في أحد قوليه ، ومالك وأبي حنيفة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما نقله عنه في المعتبر : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 2 ص 5 25 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج 1 ص 117 والخلاف : كتاب الصلاة م 157 في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة ج 1 ص 409 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 157 في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة ج 1 ص 412 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 11 . ( 4 ) الظاهر هو صاحب مصابيح الظلام كتاب الصلاة في منافيات الصلاة ج 2 ص 313 ، مخطوط . ( 5 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 93 ص 235 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 157 في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة ج 1 ص 410 .