كان صدوره سهوا عن كونه في الصلاة ، أو من غير اختيار على الأظهر
الأشهر ، بل عن الناصرية ( 1 ) ونهج الحق ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وأمالي الصدوق ( 4 ) :
الاجماع عليه ، وكذا في الروض وشرح الارشاد للمقدس الأردبيلي - رحمه الله -
لكن فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة به مائية ( 5 ) . ونفي عنه الخلاف في
التهذيب ( 6 ) .
وعن نهاية الإحكام : الاجماع عليه فيما لو صدر من غير اختيار ( 7 ) . وهو
الحجة ، مضافا إلى شرطية الطهارة في الصلاة ، وبطلانها بالفعل الكثير إجماعا ،
والنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة كما صرح به بعض
الأجلة ( 8 ) . فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها ، سيما مع اعتبار أسانيد
جملة منها ، واعتضادها بالشهرة العظيمة الجابرة لما عداها ، وهي قريبة من
الاجماع ، بل إجماع حقيقة كما عرفته من النقلة له ، سيما فيما إذا كانت الطهارة
المنتقضة طهارة مائية ، إذ المخالف فيها ليس ، إلا المرتضى في المصباح والشيخ في
المبسوط والخلاف ، حيث قالا بالتطهير والبناء كما يفهم من عبارتهما ، حيث
قالا : ومن سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك فلأصحابنا فيه روايتان :
هامش
( 1 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 93 ص 235 .
( 2 ) نهج الحق وكشف الصدق : في الصلاة م 25 ص 431 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 130 س 13 .
( 4 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 513 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 329 س 29 ، ومجمع الفائدة والبرهان :
كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 3 ص 48 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 205 ، ذيل الحديث 69 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التروك الواجبة ج 1 ص 513 .
( 8 ) لم نعثر على قائله في مظان كتب القوم .