تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وأما الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا ( 1 ) . ونحوه المرسل ( 2 ) أو الصحيح الوارد في الوتر ( 3 ) فمحمول على نفي اللزوم أو التقية . قال في الفقيه بعد نقل الأخير : نما منع - عليه السلام - من ذلك في الوتر والغداة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات ، لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ( 4 ) . وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء ، ولعله لفوات المحل خلافا للمنتهى فتردد فيه ( 5 ) ، ولعله لذلك ولخلو المعتبرة عن التعرض لها . وفيه نظر ، ولعله لذا جعل الأول بعد التردد أظهر . وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض للأداء والقضاء في النية ، وإلا كما هو الأقوى فلا ثمرة . ولعله السر في عدم التعرض لهما في شئ من المعتبرة ، وذكر الشيخان في المقنعة ( 6 ) ، والنهاية ( 7 ) ، ونسبه في الروض إلى الشيخ والأصحاب كافة : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاء بعد الفراغ ( 8 ) . قيل : للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ( 9 ) . قال شيخنا في الروض : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 916 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 6 ج 4 ص 916 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب القنوت ح 5 ج 4 ص 916 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب دعاء قنوت الوتر ج 1 ص 493 ذيل الحديث 1418 ، وفيه اختلاف يسير . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 10 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 10 في تفصيل الأحكام ما تقدم ذكره . . . ص 139 . ( 7 ) النهاية : كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها و . . . ص 90 . ( 8 ) روض الجان : كتاب الصلاة في القنوت ص 283 س 10 . ( 9 ) والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في القنوت ص 295 س 15 .