والمبسوط ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والاصباح ( 5 ) والجامع ( 6 ) وإن لم
ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره ، قيل : والمنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر
الأولين ؟ وجهان ، للأول ما مر ، وللثاني ظواهر جملة من المعتبرة ، ومنها : الصحيحة
المتقدمة سندا للمفيد ( 7 ) وفي أخرى : أن على الإمام في الجمعة قنوتين ( 8 ) وفي الموثق :
عن القنوت في الجمعة ، قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ
من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع ( 9 ) .
وارجاعها إلى الأول ممكن ، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى
الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها : من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعا
لا المأموم أيضا ، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه .
( ولو نسي القنوت ) قبل الركوع ( قضاه بعد الركوع ) بلا خلاف
أجده . وبه صرح في المنتهى ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) ، للمعتبرة وفيها
الصحيح والموثق .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 113 ، وكتاب صلاة الجمعة
ج 1 ص 151 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ، ص 151 .
( 3 ) المهذب : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 103 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص 104 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 236 س 30 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 97 .
( 7 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 236 س 30 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 903 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 9 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 448 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في القنوت ص 295 س 7 .