تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
والمبسوط ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والاصباح ( 5 ) والجامع ( 6 ) وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره ، قيل : والمنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين ؟ وجهان ، للأول ما مر ، وللثاني ظواهر جملة من المعتبرة ، ومنها : الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد ( 7 ) وفي أخرى : أن على الإمام في الجمعة قنوتين ( 8 ) وفي الموثق : عن القنوت في الجمعة ، قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع ( 9 ) . وارجاعها إلى الأول ممكن ، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها : من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعا لا المأموم أيضا ، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه .
( ولو نسي القنوت ) قبل الركوع ( قضاه بعد الركوع ) بلا خلاف أجده . وبه صرح في المنتهى ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) ، للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 113 ، وكتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 151 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ، ص 151 . ( 3 ) المهذب : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 103 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص 104 . ( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 236 س 30 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 97 . ( 7 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 236 س 30 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 903 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 9 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 448 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في القنوت ص 295 س 7 .