تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شئ عليه . ثم استدل على الثبوت بما قدمناه من نحو الصحيح ( 1 ) . أقول : وفي الاستناد للمنع بما مر نظر ، إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكد الاستحباب ، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة ، فالجمع بينه وبين ما قدمناه بهذا غير بعيد ، سيما على القول بجواز التسامح في أدلة السنن كما هو التحقيق ، أو يحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا ، ولو بعد الصلاة وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت المعتضد بقاعدة التسامح ، وفتوى جمع ، وفحوى النص ( 2 ) ، والرضوي ( 3 ) المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق .
( الثالث ) : أن يكون ( نظره ) حال كونه ( قائما إلى موضع سجوده ) بلا خلاف ، للصحاح ، ( وقانتا إلى باطن كفيه ) على المشهور . قيل : جمعا بين الخبرين : الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء ، وثانيهما عن التغميض فيها ( 4 ) . ( وراكعا إلى ما بين رجليه ) على المشهور ، للصحيح ، والرضوي الآمرين به ( 5 ) . خلافا للنهاية ، فيستحب التغميض ( 6 ) ، كما في الصحيح الفعلي ( 7 ) ، وتبعه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القنوت ج 4 ص 915 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 119 . ( 4 ) والقائل هما صاحب المعتبر : كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 246 ، وصاحب منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 301 س 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 ج 4 ص 676 ، وفقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 106 . ( 6 ) النهاية : كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و . . . ص 71 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 ج 4 ص 674 .
رياض المسائل — صفحة 493 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي