الحلي ( 9 ) ، وربما يجمع بينهما بالتخيير كما هو ظاهر المنتهى ( 2 ) .
ويضعف بفقد التكافؤ المشترط فيه ، لرجحان الأول بالتعدد والشهرة ولقوة
الدلالة ، مضافا إلى إطلاق النهي عن التغميض في الرواية السابقة .
( وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا ) وجالسا بين السجدتين بل قيل :
مطلقا ( 3 ) ( إلى حجره ) للرضوي : ويكون نظرك في حال سجودك إلى طرف
أنفك وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك وقت التشهد ( 4 ) . وعلل الجميع مع
ذلك بكونه أبلغ في الخضوع والاقبال المطلوبين في الصلاة .
( الرابع : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ) كما في
الصحيحين المشهورين الواردين في كيفية الصلاة قولا وفعلا ( 5 ) .
( وقانتا تلقاء وجهه ) كما في الصحيحين : وترفع يديك في الوتر حيال
وجهك ( 6 ) . ولا قائل بالفرق ، مضافا إلى إطلاق الخبر المروي عن معاني
الأخبار : الرغبة أن تستقبل براحتيك السماء ، وتستقبل بهما وجهك ( 7 ) .
ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب ، كما في المعتبر والذكرى ( 8 ) وغيرهما من
استحباب كونهما مبسوطتين ، يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما الأرض . وحكى
في المعتبر القول بالعكس ، لظواهر جملة من الأخبار ( 9 ) ، وهو نادر كقول المقنعة :
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة . . . ج 1 ص 225 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 301 س 8 .
( 3 ) والقائل هو صاحب المهذب : كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج 1 ص 98 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 106 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 ج 4 ص 675 و 674 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 912 .
( 7 ) معاني الأخبار : باب معنى الرغبة والرهبة و . . . ص 370 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 247 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القنوت
ص 184 س 22 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 247 .