تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع ( 1 ) . وللمفيد وجماعة فكالصدوق في الوحدة ، وجعلوا الركعة الأولى محله ( 2 ) ، لظواهر الصحاح المستفيضة : منها : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ( 3 ) . وفيه أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية ، بل ولا ظاهرة ، لقوة احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة ، فلا ينافي استحبابه فيها في الركعة الثانية . ولو سلم الظهور وجب إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال ، جمعا بين النصوص ، وحذرا من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة ، المعتضدة مع ذلك بالشهرة والاجماع المنقول . ثم على المختار من تعدد القنوت هل هو ثابت على الاطلاق كما هو . ظاهر الأكثر ومنهم : الخلاف ، مدعيا عليه الوفاق ( 4 ) ، ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة ، ومنها : الصحيحة والموثقة : المتقدمة . أم يختص ذلك بالإمام كما عن النهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والهداية ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب القنوت ح 12 ج 4 ص 904 ، لاختلاف يسير . ( 2 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 13 . في عمل ليلة الجمعة ويومها ص 164 ، أقول لا يخفى أن عبارته لا تدل على المطلوب لأنها لا تنفي الثانية ، لأنه قال " والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته " ، كما نبه عليه صاحب كشف اللثام : ج 1 ص 236 س 37 ، ولكن الذي يهون الخطب أن صاحب المدارك استفاد من عبارته وحدة القنوت : ج 3 ص 447 ، فتأمل . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 902 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 405 في استحباب قنوتين في صلاة الجمعة ج 1 ص 631 . ( 5 ) النهاية : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 106 . ( 6 ) المراسم : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 77 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 244 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في مندوبات الصلاة ج 1 ص 128 س 35 . ( 9 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب فضل الجماعة ص 52 س 24 .