تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن ( 1 ) ، انتهى . وهو حسن ، سيما مع التصريح به في الرضوي : فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم ( 2 ) . ولو لم يذكره حتى انصرف من محله قضاه في الطريق مستقبل القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني ( 3 ) ، للنص ، وفيه : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو يدعها ( 4 ) . وفي التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان ( 5 ) ، وظاهره وجود قول بالمنع ، وهو للشيخ في المبسوط على ما حكاه عنه في المنتهى واختاره ( 6 ) . ولعل مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : لا إعادة عليه ( 7 ) . والمعاد فيه مجمل ، يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت ، مع احتمال تعلق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت ، ومع ذلك فإطلاق الإعادة على إعادة القنوت لعدم الاتيان به بعيد . ولعله لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره ، بل استدل عليه بنحو الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى ركع ، قال : يقنت
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في القنوت ص 283 س 12 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 118 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 333 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في القنوت ص 283 س 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 915 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في الأفعال المندوبة ج 1 ص 42 س 8 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 5 و 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 914 .
رياض المسائل — صفحة 492 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي